اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 261
((الباب الرابع))
في الإلتزام المعلق على [غير] [1] فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا [2] كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] [3] إن شفاني [4] الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب [5] الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلاً تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه [6] المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه [7]. وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه [8]. أ. هـ [1] ساقطة من الأصل. [2] في - م، ع- إن. [3] ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ. [4] عبارة - م - إن شفى الله مريضي. [5] في - م، ع- كتاب والكل صحيح. [6] في - م - ألزمه. [7] أنظر المدونة جـ 13 ص 132. [8] انظر نفس المرجع السابق ص 119.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 261